warda
عدد المساهمات : 71 نقاط : 191 تاريخ التسجيل : 06/08/2009 العمر : 34
| موضوع: النيابة العامة الإثنين سبتمبر 28, 2009 3:38 pm | |
| النيابة العامة هي الهيئة التي توكل لها مهمة تحريك الدعوى العمومية ،و النيابة العامة هيئة قضائية تتشكل من قضاة ،لكن أعمال النيابة العامة قد تكون قضائية و قد تكون غير قضائية. ومن بين سلطات النيابة العامة تمتعها بسلطة حفظ أوراق الدعوى فبوصفها سلطة اتهام لها أن تصدر قرار تأمر فيه بحفظ أوراق الدعوى و لا تقوم بتحريكها أمام القضاء ، و يرجع هذا إما لأسباب قانونية أو موضوعية. الأسباب القانونية : و تتمثل هذه الأسباب في : 1) الحفظ لعدم الجريمة:إذا تبين للنيابة العامة أن الواقعة المرتكبة لا تتوفر فيها عناصر الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فتصدر أمر بحفظ الأوراق،فلا جريمة و لا عقوبة بغير قانون . 2) الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية:إن الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية من النظام العام فإذا انقضت الدعوى بأحد الأسباب العامة أو الخاصة ،تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق المادةم 6ق إ ج . 3) الحفظ لامتناع العقاب :نكون بصدد فعل مجرم لكن القانون وضع شروط لمنع العقاب فمن تتوافر فيه حالة من حالات موانع العقاب يتم حفظ الدعوى الموجهة ضده . 4) الحفظ لامتناع المسؤولية:إذا توفرت في الشخص الموجه ضده الاتهام حالة من حالات موانع المسؤولية فالنيابة العامة ملزمة بإصدار أمر بحفظ الأوراق. 5) الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى :نص المشرع الجزائري في بعض الحالات على شروط معينة حتى تتحرك الدعوى العمومية كاشتراط تقديم شكوى –م 339ق ع-،أو صدور طلب كتابي –م 164ق ع-،أو استصدار إذن - م 138 دستور - .إذا أخطأت النيابة العامة رغم توفر حالة من هذه الحالات فالقضاء عليه الحكم بعدم قبول الدعوى . الأسباب الموضوعية : تتمثل هذه الأسباب في : 1) الحفظ لعدم معرفة الفاعل:قد ترفع شكوى ضد مجهول ،لكن بعد التحري و البحث عن الجاني لا يتم العثور عليه ،فلا تستطيع النيابة العامة أن تتهم أحد فتصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى . 2) الحفظ لعدم الصحة :إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم غير صحيحة كأن اختلقها الضحية قصد الإساءة مثلا بلاغ كاذب ، فعلى النيابة أن تصدر أمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم الصحة . 3) الحفظ لعدم توافر الأدلة :قد يكون الفاعل معروفا لكن لا يوجد دليل قاطع ضده ،لذلك تأمر بحفظ الأوراق. 4) الحفظ لعدم الأهمية :النيابة العامة وحدها التي لها أن تتخذ عدم الأهمية كمعيار لحفظ الأوراق ،كأن كان الضرر بسيط أو تافه أو لتصالح الخصوم . بعض الملاحظات الهامة : قرار النيابة العامة بالحفظ من الإجراءات الإدارية المحضة و ليس له الصفة القضائية ،و من نتائج هذا القرار : - أنه لا يجوز الطعن فيه . - قرار مؤقت يجوز العدول عنه و إلغاؤه . - لا تنقضي الدعوى العمومية بصدور هذا القرار ،و إنما تظل قائمة طالما مدة التقادم لم تنقضي . - من شأن هذا الأمر أن يقطع التقادم لأن النيابة تصدره بوصفها سلطة اتهام . - ليس لقرار الحفظ لعدم الأهمية أي حجية قضائية . - الأشياء المضبوطة في حالة حفظ الأوراق تتصرف فيها بالطريق الإداري أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام | |
|
Ilyes
عدد المساهمات : 192 نقاط : 473 تاريخ التسجيل : 06/08/2009 العمر : 41 الموقع : etudiant23.forumactif.com
| موضوع: رد: النيابة العامة الجمعة أكتوبر 02, 2009 2:03 am | |
| | |
|