ملتقى طلبة عنابة
ملتقى طلبة عنابة
ملتقى طلبة عنابة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


فضاء يجمع طلبة عنابة .. للمتعة والاستفادة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 خصائص الدعوى المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
warda

warda


عدد المساهمات : 71
نقاط : 191
تاريخ التسجيل : 06/08/2009
العمر : 34

خصائص الدعوى المدنية Empty
مُساهمةموضوع: خصائص الدعوى المدنية   خصائص الدعوى المدنية Emptyالإثنين سبتمبر 28, 2009 4:08 pm

هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خصائص الدعوى المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات رفع الدعوى المدنية
» اقرأ كل شيء عن الهندسة المدنية
» الدعوى العمومية
» اسباب انقضاء الدعوى العمومية
» الادارة.. خصائص ونظريــات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى طلبة عنابة :: الأقســـام والتخصصـــات الجـامعيـــة :: الأقسام والتخصصات الجامعية :: فرع الحقوق-
انتقل الى: